السيد كاظم الحائري

526

القضاء في الفقه الإسلامي

دون الأول . ومنها - تكذيب شاهد الأصل شاهد الفرع ، وهي : 1 - ما عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله - بسند تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل شهد على شهادة رجل ، فجاء الرجل فقال : إني لم أشهد . قال : " تجوز شهادة أعدلهما ، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته " ( 1 ) . 2 - ما عن عبد الرحمان - بسند تام - قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل شهد شهادة على شهادة آخر ، فقال : لم أشهده ؟ فقال : تجوز شهادة أعدلهما " ( 2 ) . ولعلهما رواية واحدة . 3 - ما عن ابن سنان - بسند تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال : لم أشهده ؟ قال : " فقال : تجوز شهادة أعدلهما ، ولو كان أعدلهما واحدا ، لم تجز شهادته " ، ورواه الكليني ( رحمه الله ) إلا أنه قال : " لم تجز شهادته عدالة فيهما " ( 3 ) . والمقصود بابن سنان عبد الله بقرينة نقله عن الصادق ( عليه السلام ) . والظاهر من هذه الروايات هو فرض التكذيب من قبل الأصل قبل حكم الحاكم . أما إذا كان التكذيب بعد حكم الحاكم فهو خارج عن مورد النصوص ، ويجب أن نفتي فيه بمقتضى القواعد ، ومقتضى القواعد هو أنه حتى لو كان تكذيب الأصل مسقطا لبينة الفرع عن القوة ، فبما أن بينة الفرع عند الحكم كانت واجدة لشرائط الحجية ، وكان الحكم وفق المقاييس فلا معنى لنقض الحكم بسبب تكذيب

--> ( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 46 من الشهادات ، ح 1 ، ص 299 . ( 2 ) الوسائل ج 18 ، باب 46 من الشهادات ، ح 2 ، ص 299 . ( 3 ) نفس المصدر ، ح 30 ، ص 300 .